الرعاية في علم الدراية
الرعاية في علم الدراية
ایڈیٹر
عبد الحسين محمد علي بقال
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1408 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الرعاية في علم الدراية
شاہد ثانی (d. 966 / 1558)الرعاية في علم الدراية
ایڈیٹر
عبد الحسين محمد علي بقال
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1408 ہجری
الحقل السادس في: الإجازة لمعدوم (1) - 1 - ولا تصح الإجازة لمعدوم.، كقوله: (أجزت لمن يولد الفلان).، كما لا يصح الوقف عليه، ابتداء.
- 2 - وقيل: بل، تصح الإجازة للمعدوم، إن عطف المعدوم على موجود.، ك: (أجزت لفلان ومن يولد له) (2).، كالوقف (3) - 3 - ومنهم.، من أجازها للمعدوم، مطلقا ".، بناء على أنها إذن لا محادثة.
ورد: بأنها لا تخرج عن الاخبار، بطريق الجملة، كما سلف.، وهو لا يعقل للمعدوم، ابتداء ولو سلم: كونها إذنا ".، فهي لا تصح للمعدوم كذلك، كما لا تصح الوكالة للمعدوم (4).
صفحہ 270
1 - 359 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں