225

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

ایڈیٹر

عبد الحسين محمد علي بقال

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1408 ہجری

علاقے
لبنان
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الحقل السادس في: الإجازة لمعدوم (1) - 1 - ولا تصح الإجازة لمعدوم.، كقوله: (أجزت لمن يولد الفلان).، كما لا يصح الوقف عليه، ابتداء.

- 2 - وقيل: بل، تصح الإجازة للمعدوم، إن عطف المعدوم على موجود.، ك‍: (أجزت لفلان ومن يولد له) (2).، كالوقف (3) - 3 - ومنهم.، من أجازها للمعدوم، مطلقا ".، بناء على أنها إذن لا محادثة.

ورد: بأنها لا تخرج عن الاخبار، بطريق الجملة، كما سلف.، وهو لا يعقل للمعدوم، ابتداء ولو سلم: كونها إذنا ".، فهي لا تصح للمعدوم كذلك، كما لا تصح الوكالة للمعدوم (4).

صفحہ 270