216

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

ایڈیٹر

عبد الحسين محمد علي بقال

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1408 ہجری

علاقے
لبنان
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وقيل: وهو يعزى إلى: الشافعي في أحد قوليه.، وجماعة من أصحابه منهم: القاضيان - حسين والماوردي -: لا تجوز الرواية بها (1).

استنادا " إلى أن قول المحدث: (أجزت لك أن تروي عني).، في معنى: (أجزت (2) لك ما لا يجوز في الشرع).، لأنه لا يبيح رواية ما لم يسمع.، فكأنه في قوة: (أجزت لك أن تكذب علي) (3).

- 3 - وأجيب: بأن الإجازة عرفا "، في قوة الاخبار بمروياته جملة.، فهو، كما لو أخبره تفصيلا "، والاخبار غير متوقف على التصريح نطقا "، كما في القراءة على الشيخ.

والغرض: حصول الافهام.، وهو يتحقق بالإجازة.

وبأن الإجازة، والرواية بالإجازة.، مشروطان بتصحيح لخبر من المخبر.، بحيث يوجد في أصل صحيح، مع بقية ما يعتبر فيها.

صفحہ 261