199

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

ایڈیٹر

عبد الحسين محمد علي بقال

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1408 ہجری

علاقے
لبنان
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ولا يلزم من جوازهما مقترنين، جوازهما مطلقين.، لان الألفاظ المستعملة على وجه المجاز، تقترن بغيرها من القرائن الدالة عليها.، ولا تطلق كذلك مقيدة " لمعناها (1).

- 3 - وفي قول ثالث (2): تجويز إطلاق الثاني.، وهو (أخبرنا)، دون الأول - وهو حدثنا - لقوة اشعاره بالنطق والمشافهة.، دون (أخبرنا)، فإنه يتجوز بها في غير النطق كثيرا ".

أو لان الفرق قد شاع بين أهل الحديث، وإن لم يكن بينهما فرق من جهة اللغة.، ومن فرق بينهما لغة "، فقد تكلف عنادا " (3).

والقول بالفرق.، هو الأظهر في الأقوال، والأشهر في الاستعمال (4).

صفحہ 244