الرعاية في علم الدراية
الرعاية في علم الدراية
ایڈیٹر
عبد الحسين محمد علي بقال
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1408 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الرعاية في علم الدراية
شاہد ثانی (d. 966 / 1558)الرعاية في علم الدراية
ایڈیٹر
عبد الحسين محمد علي بقال
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1408 ہجری
المسألة الرابعة في: المعيار والتقديم وفيها: أنظار النظر الأول في: شرط العدد (1) يثبت الجرح في الرواة، بقول واحد كتعديله.، أي: كما يثبت تعديله في باب الرواية بالواحد أيضا "، وقد تقدم على المذهب الأشهر.
وذلك، لان العدد لم يشترط في قبول الخبر، كما سلف.، فلم يشترط في وصفه، من جرح وتعديل.، لأنه فرعه، والفرع لا يزيد على أصله.، بل، قد ينقص كما في تعديل شهود الزنا، فإنه يكتفي فيه باثنين دون أصل الزنا.
واما ما خرج عن ذلك، وأوجب زيادة الفرع - أعني: الجرح والتعديل -، على أصله.، كالاكتفاء في الدعوى بالشاهد واليمين دون التعديل.
ومذهب بعضهم في الاكتفاء - بشاهد واحد، رؤية هلال رمضان.، وشهادة الواحدة في: ربع الوصية (2)، وربع ميراث المستهل (3).، فبديل خارج، ونص خاص (4)
صفحہ 198
1 - 359 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں