151

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

ایڈیٹر

عبد الحسين محمد علي بقال

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1408 ہجری

علاقے
لبنان
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

أما التفصيل، باختلاف الجرح والتعديل في ذلك.، فليس بذلك الوجه.

نعم، لو علم اتفاق مذهب الجارح والمعتبر - بكسر الباء -.، وهو: طالب الجرح والتعديل.، ليعمل بالحديث أو يتركه، في الأسباب الموجبة للجرح.، بأن يكون اجتهادهما، فيما به يحصل الجرح والتعديل، واحدا ".، أو أحدهما مقلدا " للآخر.، أو كلاهما مقلدا " لمجتهد واحد.، اتجه الاكتفاء بالاطلاق في الجرح كالعدالة.

وهذا التفصيل، هو الأقوى فيهما.

الخامس في: مشكلة بيان السبب (1) واعلم، انه يرد على المذهب المشهور - من اعتبار التفسير في الجرح -: إشكال مشهور.

من حيث: أن اعتماد الناس اليوم، في الجرح والتعديل، (إنما هو (2) على الكتب المصنفة فيهما.، وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب.، بل ، يقتصرون على قولهم: فلان ضعيف، ونحوه.

فاشترط بيان السبب، يفضي إلى تعطيل ذلك، وسد باب الجرح في الأغلب (3).

صفحہ 196