214

الروض المربع

الروض المربع شرح زاد المستقنع

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

دار ركائز

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1438 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ويُكره للمرأةِ شدُّ وسَطِها في الصلاةِ مُطلقًا.
ولا يُكره للرَّجلِ بما لا يُشْبِه الزُّنَّارِ.
(وَتَحْرُمُ الخُيَلَاءُ فِي ثَوْبٍ وَغَيْرِهِ)، مِن عِمامةٍ وغيرِها، في الصلاةِ وخارِجِها، في غيرِ الحربِ؛ لقولِه ﵇: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ» متفقٌ عليه (١).
ويجوزُ الإسبالُ مِن غيرِ خُيلاءَ للحاجةِ.
(وَ) يحرمُ (التَّصْوِيرُ)، أي: على صورةِ حيوانِ؛ لحديثِ الترمذي وصحَّحه: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الصُّورَةِ فِي البَيْتِ، وَأَنْ تُصْنَعَ» (٢)، وإن أُزيل مِن الصُّورةِ ما لا تَبقى معه حياةٌ؛ لم يُكره.
(وَ) يحرمُ (اسْتِعْمَالُهُ)، أي: المُصَوَّرِ، على الذَّكرِ والأنثى، في لُبْسٍ، وتعليقٍ، وسَترِ جُدُرٍ، لا افتراشُه، وجعلُه مِخَدًّا (٣).
(وَيَحْرمُ) على الذَّكرِ (اسْتِعْمَالُ مَنْسُوجٍ) بذهبٍ أو فضَّةٍ، (أَوْ)

(١) رواه البخاري (٣٦٦٥)، ومسلم (٢٠٨٥) بمعناه، من حديث ابن عمر.
(٢) رواه الترمذي (١٧٤٩)، وأخرجه أحمد (١٥١٢٥)، من حديث جابر بن عبدالله، قال الترمذي: حسن صحيح.
(٣) قال النووي: (المخاد: بفتح الميم، جمع مخدة بكسرها، مشتقة من الخد؛ لأنه يوضع عليها). ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٥٨.

1 / 219