221

رفع و تکمیل

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل

ایڈیٹر

عبد الفتاح أبو غدة

ناشر

مكتب المطبوعات الإسلامية

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

حلب

- وفروعه مَا ذهبت اليه المرجئة اصحاب الاغواء وَكَذَلِكَ كتب الْحَنَفِيَّة تشهد بِبُطْلَان مَذْهَب المرجئة وان وان الْحَنَفِيَّة وامامهم لَيْسُوا مِنْهُم فَهَذِهِ النِّسْبَة الْوَاقِعَة فِرْيَة بِلَا مرية وصدورها من مثل هَذَا الشَّيْخ الَّذِي هُوَ سيد الطَّائِفَة الرضية بلية اية بلية
وَالثَّانِي ان غوث الثقلَيْن بِنَفسِهِ ذكر غنيته ابا حنيفَة بِلَفْظ الامام واورد قَوْله عِنْد ذكر خلاف الائمة الاعلام
فَمن ذَلِك قَوْله فِي بَيَان وَقت الْفجْر وَبعد ذكر مَذْهَب امامه احْمَد بن حَنْبَل من ان التغليس افضل وَقَالَ الامام أَبُو حنيفَة الاسفار افضل
وَمن ذَلِك قَوْله فِي فضل الصَّلَاة عِنْد ذكر حكم تَارِك الصَّلَاة وَقَالَ الامام أَبُو حنيفَة لَا يقتل وَلَكِن يحبس حَتَّى يُصَلِّي فيتوب اَوْ يَمُوت فِي الْحَبْس وَقَالَ الامام الشَّافِعِي يقتل بِالسَّيْفِ حدا وَلَا يكفر انْتهى
فَلَو كَانَ عِنْده ان ابا حنيفَة من المرجئة الضَّالة لما ذكر قَوْله فِي الامة ر الشَّرْعِيَّة مَعَ اقوال الائمة الرضية
وَقد تفَرقُوا فِي دفع هذَيْن الاشكالين على مسالك اكثرها لَا تعجب طَالب احسن المسالك

1 / 377