412

قواعد و فوائد

القواعد والفوائد

ناشر

مطبعة جاويد بريس

پبلشر کا مقام

كراتشي

الثانية

النكاح عصمة مستفادة من الشرع، يقف زوالها على إذن الشرع، كما استفيد حصولها منه. والمتفق عليه عند الأمة قوله: (طالق)، فليقتصر عليها، وقوفا على المتيقن ، وتمسكا بأصل الحل.

وللجمهور اختلاف عظيم، واضطراب كثير، فيما عدا هذه الصيغة، حتى أن في قوله: (أنت حرام) أحد عشر قولا:

فقال ابن عباس - على ما نقل عنه -: يمين مغلظة:

وابن جبير: (*) عتق رقبة.

والشعبي (*) : كتحريم المال، لا شئ فيه، لقوله عز وجل:

صفحہ 26