408قواعد و فوائدالقواعد والفوائدشہید اول - 786 ہجریالشهيد الأول - 786 ہجریناشرمطبعة جاويد بريسپبلشر کا مقامكراتشياصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari JurisprudenceThe Jurisprudential Rules of Ja'fari•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکالثانيةأموال الحربي فئ للمسلمين. ولا يجب أن يدفع الامام إلى أهل الحرب مالا، إلا في مواضع:كافتكاك الاسرى من المسلمين إذا لم يمكن إلا به، وكرد مهر الحربي عليه إذا هاجرت امرأته مسلمة، وكدفع مال إليهم ليكفوا عند العجز عن مقاومتهم .الثالثةكل من وطئ حراما بعينه، فعليه الحد من العلم بالتحريم، إلا في مواضع: كوطئ الأب جارية ابنه، أو الغانم جارية المغنم، على قول .وقيد (بالعين) ليخرج نحو وطئ الحائض، والمحرمة، والمولى منها، والمظاهرة، وزوجته المعتدة من وطئ الشبهة.الرابعةكل أمر مجهول فيه القرعة، بالنص . ولها موارد :صفحہ 22کاپیاشتراکAI سے پوچھیں