396قواعد و فوائدالقواعد والفوائدشہید اول - 786 ہجریالشهيد الأول - 786 ہجریناشرمطبعة جاويد بريسپبلشر کا مقامكراتشياصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari JurisprudenceThe Jurisprudential Rules of Ja'fari•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکالقصاص، وأن الدية لا تثبت إلا صلحا.وقال ابن الجنيد رحمه الله: لولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد، أو يأخذ الدية، أو يعفو. ويلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل رحمه الله.وهذا يحتمل أمرين:أحدهما: أن الواجب هو القصاص، والدية بدل عنه، لقوله تعالى: <a " /عربي/القرآن-الكريم/2/178" البقرة: 178">﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ .والثاني: أن الواجب أحد الامرين: من القصاص والدية، وكل منهما أصل، كالواجب المخير، لقول النبي صلى الله عليه وآله:(فمن قتل له قتيل فهو (بخير النظرين) : إما يؤدى وإما يقاد) .ويتفرع فروع :صفحہ 10کاپیاشتراکAI سے پوچھیں