394قواعد و فوائدالقواعد والفوائدشہید اول - 786 ہجریالشهيد الأول - 786 ہجریناشرمطبعة جاويد بريسپبلشر کا مقامكراتشياصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari JurisprudenceThe Jurisprudential Rules of Ja'fari•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکمحرم ، أو عن قتل مؤمن ظلما، فهو واجب.والمباح: القتل قصاصا. ولو خيف من استبقائه أذى أمكن جعله مستحبا. ومن المباح: من مات بالحد أو بالقصاص في الطرف.أما قتل الخطأ، فلا يوصف بشئ من الأحكام، لأنه ليس بمقصود .وأما شبه العمد، فقد يوصف بالحرمة فيما إذا ضربه عدوانا، لا بقصد القتل ولا بما يقتل غالبا، وقد لا يوصف، كالضرب للتأديب.على أن الضارب عدوانا الوصف في الحقيقة لضربه لا للقتل المتولد عنه.الثانيةينقسم القتل باعتبار سببه إلى أقسام :الأول: ما لا يوجب قصاصا ولا دية ولا كفارة ولا إثما، وهو القتل الواجب والمباح، إلا قتل المسلم حين الترس، فإنه يجب به الكفارة.الثاني: ما لا يوجب الثلاثة الأول ولكنه يأثم، وهو قتل الأسير إذا عجز عن المشي، وقتل الزاني المحصن وشبهه بغير إذا الامام.الثالث: ما يوجب القصاص والكفارة، وهو قتل المكافئ من المسلمين عمدا عدوانا:صفحہ 8کاپیاشتراکAI سے پوچھیں