369قواعد و فوائدالقواعد والفوائدشہید اول - 786 ہجریالشهيد الأول - 786 ہجریناشرمطبعة جاويد بريسپبلشر کا مقامكراتشياصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari JurisprudenceThe Jurisprudential Rules of Ja'fari•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکوقد يتوقف على تزويج بغيره، كفي التحليل.الثالثة عشرةينقسم الطلاق إلى ما عدا المباح من الخمسة :فالواجب: طلاق المولي، والمظاهر، وإن كان الوجوب تخييريا.ومنه: طلاق الحكمين باذن الزوجين إذا تعذر الصلح.والمحرم: الطلاق البدعي.والمستحب: طلاق من خاف إن لا يقيما حدود الله، أو مع الريبة الظاهرة.والمكروه: ما سوى ذلك.ولا مباح فيه، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) .فرع:لو قسم بين الزوجات، فلما جاءت نوبة طلق صاحبتها، قيل :بالتحريم، لان فيه اسقاط حقها.صفحہ 399کاپیاشتراکAI سے پوچھیں