366قواعد و فوائدالقواعد والفوائدشہید اول - 786 ہجریالشهيد الأول - 786 ہجریناشرمطبعة جاويد بريسپبلشر کا مقامكراتشياصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari JurisprudenceThe Jurisprudential Rules of Ja'fari•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکصور :الأولى: أن تكون ناقصة بكفر، ولو ردة، أو وقية ولو؟؟؟؟؟بسببها أو إقرارها، وكذا لو كانت مبعضة، فالأب أولى.الثانية: أن تكون غير مأمونة مع كون الأب مأمونا.الثالثة: إذا تزوجت.الرابعة: لو امتنعت الام من الحضانة صار الأب أولى، ولو امتنعا معا، فالظاهر إجبار الأب.الخامسة: لو سافر الأب قيل : له استصحاب الولد، وتسقط حضانة الام.فرع :لو كان بها جذام، أو برص، وحيف العدوي أمكن كون الأب أولى ، لقوله صلى الله عليه وآله: (فر من المجذوم فرارك منصفحہ 396کاپیاشتراکAI سے پوچھیں