220قواعد و فوائدالقواعد والفوائدشہید اول - 786 ہجریالشهيد الأول - 786 ہجریناشرمطبعة جاويد بريسپبلشر کا مقامكراتشياصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari JurisprudenceThe Jurisprudential Rules of Ja'fari•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکومن إخباره عن كلام معين. والأقوى التعدد في الموضعين.الثالثة: المقوم من حيث أنه منصوب لتقويمات لا نهاية لها، فهو رواية، ومن أنه إلزام لمعين (فلا يتعداه) .الرابعة: القاسم من حيث نصبه لكل قسمة، ومن حيث التعين في كل قضية.الخامسة: المخبر عن عدد الركعات أو الأشواط، من أنه لا يخبر عن الزام حكم لمخلوق بل للخالق سبحانه وتعالى، فهو كالرواية، ومن أنه الزام لمعين لا يتعداه.السادسة: المخبر بالطهارة أو النجاسة، يرد فيه الشبهان .ويمكن الفرق بين قوله: طهرته، ونجسته، لاستناده إلى الأصل هناك، وخلافه في الاخبار بالنجاسة. أما لو كان في ملكه فلا شك في القبول.السابعة: المخبر عن دخول الوقت.الثامنة: المخبر عن القبلة.التاسعة: الخارص.والأقرب في هذه الخمسة الاكتفاء بالواحد إلا في الاخبار بالنجاسة، لو (كان ملكه) ، إلا أن تكون يده ثابتة عليه بإذن المالك:أما المفتي فلا خلاف في أنه لا يعتبر فيه التعدد، وكذا الحاكم، لأنه ناقل عن الله عز وجل إلى الخلق فهو كالراوي. ولأنه وارثصفحہ 248کاپیاشتراکAI سے پوچھیں