206قواعد و فوائدالقواعد والفوائدشہید اول - 786 ہجریالشهيد الأول - 786 ہجریناشرمطبعة جاويد بريسپبلشر کا مقامكراتشياصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari JurisprudenceThe Jurisprudential Rules of Ja'fari•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکالطلاق. وذلك البعض مجهول، والواحد فيه متيقن، فينصرف اللفظ إليه.قاعدةالموالاة معتبرة في العقد ونحوه. وهو مأخوذ من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه.وقال بعض العامة لا يضر قول الزوج بعد الايجاب: الحمد لله والصلاة على رسول الله، قبلت نكاحها.ومنه: الفورية في استتابة المرتد فتعتبر في الحال. وقيل :إلى ثلاثة أيام.ومنه: السكوك في أثناء الاذان إن كان كثيرا أبطله، وكذا الكلام عند طول الفصل.ومنه: السكوت الطويل في أثناء القراءة، أو قراءة غيرها خلالها .وكذا التشهد.ومنه: تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فلو تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. واعتبر بعض العامة تحريمهم معه قبل الفاتحة.صفحہ 234کاپیاشتراکAI سے پوچھیں