188قواعد و فوائدالقواعد والفوائدشہید اول - 786 ہجریالشهيد الأول - 786 ہجریناشرمطبعة جاويد بريسپبلشر کا مقامكراتشياصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari JurisprudenceThe Jurisprudential Rules of Ja'fari•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکومنه: قوله عليه السلام لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني. فقال لها.(خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف) . فقيل : افتاء، فتجوز المقاصة للمسلط، بإذن الحاكم وبغير اذنه. وقيل : تصرف بالقضاء، فلا يجوز الاخذ إلا بقضاء قاض.ولا ريب أن حمله على الافتاء أولى، لان تصرفه عليه السلام بالتبليغ أغلب، والحمل على الغالب أولى من النادر.فان قيل: فلا يشترط إذن الإمام في الاحياء حينئذ.قلنا: اشتراطه يعلم من دليل خارج لا من هذا الدليل.ومنه: قوله عليه السلام: (من قتل قتيلا فله سلبه) .صفحہ 216کاپیاشتراکAI سے پوچھیں