Jurisprudential Rules and Regulations of Natural Blood in Women
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
ناشر
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1433 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Jurisprudential Rules and Regulations of Natural Blood in Women
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
ناشر
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1433 ہجری
((ما افترق فيه الحيض والنفاس، افترقا في أمور:
أحدها : أن أقل الحيض محدود، ولا حدَّ لأقل النفاس، وغالب الحيض ستة أو سبعة وغالب النفاس أربعون، وأكثر الحيض خمسة عشر يومًا وأكثر النفاس ستون.
الثاني والثالث: أن الحيض يكون بلوغًا واستبراء، بخلاف النفاس.
الرابع والخامس: الحيض لا يقطع صوم الكفارة ولا مدة الإيلاء، وفي النفاس وجهان. ذكر هذه الخمسة في شرح المهذب اهـ.
غير أن السيوطي تَجَلَّى لما ذكر قاعدة العادة مُحَكَّمة وأدرج تحتها جميع أمور الدماء الطبيعية للمرأة، فقد أشار إلى أن العادة والعرف يُرجع إليهما في الأحكام التي حكم الشارع فيها ولم يحدها ويقيدها وعلى رأسها الحيض والنفاس، فكانت القاعدة أصلًا كليًّا لأمور الدماء التي يكون المرجع فيها إلى الوجود، ولكن من غير تفصيل، فأصَّل لجنس الدماء التي تختلف اختلافًا شديدًا، فكان الحال كحال القواعد الكلية الأخرى التي ذكرها في كتابه كمثل قاعدة: الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار، التي اندرج تحتها جنس الضرر في أي صورة من صوره وإنه لابد للضرر أن يزال بعيدًا عن التفصيل الذي يؤصل للمسائل لاسيما أمور الدماء على اضطرابها الكثير المستمر.
بدر الدين البكري وما كتبه من قواعد:
فبعد ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في "القواعد النورانية" في شأن المستحاضة حيث كتب ثلاث قواعد خاصة في أمر الدماء، كان الفقيه الشافعي البكري الذي عاش بين القرنين الثامن والتاسع إذ كان من شيوخه الأصولي جمال الدين الإسنوي، والإسنوي وفاته سنة (٧٧٢هـ).
وكانت وفاة البكري في بداية القرن التاسع الهجري(١).
(١) انظر: معجم المؤلفين (ج ٤٨/١٠)، وإيضاح المكنون (ج٢٨٩/١) وانظر: القواعد الفقهية ليعقوب الْبَاحُسَيْن، (ص٩٤).
22