Jurisprudential Rules and Regulations of Natural Blood in Women
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
ناشر
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1433 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Jurisprudential Rules and Regulations of Natural Blood in Women
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
ناشر
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1433 ہجری
والحيض المتنقل هو المتغير في الوقت والعدد كما قال ذلك الإمام السرخسي في ((المبسوط)) حيث قال :
((والانتقال على ضربين: انتقال موضع وانتقال عدد))(١) وقد مر في القاعدة السادسة.
فمن كان حيضها متنقلا غير ثابت في عدده أو وقته أو هما معًا، فاستحاضت، بَنَتْ على آخر حيضة وما كان فيها، إذ هو المعتبر لأنه آخر حالها فهو المتيقن فلا يترك اليقين إلى الشك.
فلو كان آخر حيض لها ستة أيام من آخر الشهر فهذا المعتبر وتبني عليه.
قال ابن قدامة: ((العادة على ضربين متفقة ومختلفة فالمتفقة أن تكون أيامًا متساوية كأربعة في كل شهر، فإذا استحيضت جلست الأربعة فقط، وأما المختلفة، فإن كانت على ترتيب مثل أن ترى في شهر ثلاثة وفي الثاني أربعة، وفي الثالث خمسة ثم تعود إلى ثلاثة ثم إلى أربعة على ما كانت فهذه إذا استحيضت في شهر فعرفت نوبته عملت عليه، وإذا نسيت حيَّضْنَاها اليقين))(٢). اهـ.
واليقين في مسألتنا هو آخر ما كان منها فعلًا وجزمًا، فكيف يترك إلى ما هو مشكوك لا يعلم.
وعليه فدليل القاعدة هو دليل القاعدة الثامنة، حيث استدللت عليها بأحاديث في ((الصحيحين)) منها :
قال ◌َّ في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: ((فليطرح الشك ولْيَبْنِ على ما استيقن))(٣).
(١) (ج ٣/ ١٧٤).
(٢) المغني (ج ١/ ٤٣٦).
(٣) مسلم برقم (٥٧١).
123