55

Informing about the Limits of the Principles of Islam

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

ایڈیٹر

محمد صديق المنشاوى

ناشر

دار الفضيلة

ایڈیشن

الأولى

پبلشر کا مقام

القاهرة

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
المرابطون

مِنْهُ (١) ، وَجَمِيعِ سُجُودِهَا، وَحَدُّهُ إِمكانُ تَمْكِين الجَبْهَةِ مِنَ الأَرْضِ (٢)، وَالفَصْلِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (٣)، والجُلُوس [آخراً ] (٤) قَدْرَ إِيقَاعِ السَّلَامِ (٥)، وَتَرْكُ الكَلَامِ فيها (٦)، وَالطُّمَأْنِينَةُ فِى أَرْكَانِهَا (٧)، وَالخُشُوعُ فِيهَا (٨)، وَالتحللُ [ منها ](٩) بِلَفْظَةِ ((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ)) (١٠).

وَقَدْ عَدَّ بَعْضُهُمْ بَعْضَ مَا ذَكَرْنَاهُ فى السُّنَنِ (١١).

= ومَكِّن لركوعك )) رواه أحمد وأبو داود .

(١) كان ﷺ يرفع صلبه من الرُّكوع قائلًا ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) متفق عليه.

(٢) ((ثم كان ﷺ يُكَبِّر ويهوى ساجدًا)) رواه أحمد والطبراني في الكبير، ويكون السجود كما قال النبي ﷺ: ((على سبعة آراب (أعضاء). وجهه، ويداه، وركبتاه، وقدماه)) رواه مسلم وأبو عوانة وابن حبان.

(٣) ((كان ﷺ يرفع رأسه من السُّجود مُكَبِّرًا)) متفق عليه، ثم ((كان يُكَبِّر ويسجد السَّجدة الثانية)) متفق عليه.

(٤) في (ع) [آخراً].

(٥) ((كان ﷺ بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتَّشهُّد الأخير)) رواه البخاري، قدر إيقاع السلام: أي بقدر السلام على النبي ﷺ، وإلى ذلك ذهب المالكية، والقعود المفروض عند الحنفية، والحنابلة بقدر التشهد، أما عند الشافعية فيقدر التشهد والصلاة على النبي ﷺ.

(٦) لقوله ﷺ: ((إنَّ هذه الصَّلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس .. )) رواه مسلم وأبو داود.

(٧) لأنَّ النبي ﷺ ((كان يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه)) رواه أبو داود والبيهقي بسند صحيح.

(٨) لقوله - عز وجل -: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون / ٢] ، وقوله ﷺ: ((من صَلَّى سَجْدتين لا يَسْهُو فيهما غَفَرَ الله لهُ ما تقدَّم من ذنبه)) رواه أحمد وأبو داود والحاكم ، وصححه ووافقه الذهبي.

(٩) في (ح): ((فيها)).

(١٠) والتحليل : وهو استباحة ما كان محرماً في الصلاة ويكون بلفظة السلام عليكم لقوله ﷺ: ((وتحليلها التسليم)) رواه مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة والطبراني.

(١١) فالحنفية قالوا: إنَّها أربعة فقط، وجعلوا الباقي من الشروط والسنن، والمالكية قالوا: فرائض الصلاة خمسة عشر فرضاً، وجعلوا الباقي من السنن والشروط، والشافعية: عدوا فرائض الصلاة ثلاثة عشر فرضاً: خمسة فرائض قولية، وثمانية فرائض فعلية، والحنابلة: عدوا فرائض الصلاة أربعة عشر، وجعلوا باقي ما ذكره القاضي من السنن والشرائط.

انظر تفصيل ذلك في: الفقه على المذاهب الأربعة (٢٠٧/١).

55