22

قواعد نورانیہ

القواعد النورانية الفقهية

ایڈیٹر

د أحمد بن محمد الخليل

ناشر

دار ابن الجوزي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1422 ہجری

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
يَسْتَحِبُّ التَّقْدِيمَ مُطْلَقًا حَتَّى فِي الْعِشَاءِ، عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَحَتَّى فِي الْحَرِّ إِذَا كَانُوا مُجْتَمِعِينَ، وَحَدِيثُ أبي ذر الصَّحِيحُ فِيهِ أَمْرُ النَّبِيِّ ﷺ لَهُمْ بِالْإِبْرَادِ، وَكَانُوا مُجْتَمِعِينَ.
[فَصْلٌ في الْأَذَانُ]
فَصْلٌ
وَأَمَّا الْأَذَانُ، الَّذِي هُوَ شِعَارُ الْإِسْلَامِ: فَقَدِ اسْتَعْمَلَ فُقَهَاءُ الْحَدِيثِ - كأحمد - فِيهِ جَمِيعَ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَحْسَنَ أَذَانَ بلال وَإِقَامَتَهُ، وَأَذَانَ أَبِي مَحْذُورَةَ وَإِقَامَتَهُ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مسلم وَغَيْرِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «عَلَّمَ أبا محذورة الْأَذَانَ مُرَجَّعًا» . وَفِي صَحِيحِ مسلم: الْإِقَامَةُ مَشْفُوعَةٌ، وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ: " «أَنَّ بلالا أُمِرَ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ» "، وَفِي السُّنَنِ: " أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُرَجِّعُ ".
فَرَجَّحَ أحمد أَذَانَ بلال؛ لِأَنَّهُ الَّذِي كَانَ يُفْعَلُ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ دَائِمًا، قَبْلَ أَذَانِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَبَعْدَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ، وَاسْتَحْسَنَ أَذَانَ أَبِي مَحْذُورَةَ وَلَمْ يَكْرَهْهُ، وَهَذَا أَصْلٌ مُسْتَمِرٌّ لَهُ فِي جَمِيعِ صِفَاتِ الْعِبَادَاتِ: أَقْوَالِهَا وَأَفْعَالِهَا، يَسْتَحْسِنُ كُلَّ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ لِشَيْءٍ مِنْهُ، مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ، وَاخْتِيَارِهِ لِلْبَعْضِ، أَوْ تَسْوِيَتِهِ بَيْنَ الْجَمِيعِ، كَمَا جَوَّزَ الْقِرَاءَةَ بِكُلِّ قِرَاءَةٍ ثَابِتَةٍ، وَإِنْ كَانَ قَدِ اخْتَارَ

1 / 42