66

قواعد کلیہ

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

ایڈیٹر

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

2 - ومن ذلك: لمس المرأة مظنة الانتشار، والانتشار مظنة خروج شيء، فلا يعتبر في ذلك وجود الحقيقة.

3 - ومن ذلك: السفر في الفطر مظنة المشقة، فلا يعتبر فيه وجود الحقيقة.

99 - التاسعة والتسعون : (في اليقين والشك])

اليقين هو الاعتقاد الجازم، والترجيح أن ترجح أحد الطرفين، ل فالراجح ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك. فاليقين يزيل الثلاثة، ولا يزيله شيء من الثلاثة. والظن يزيل الشك والوهم.

وينبني على هذه القاعدة مسائل كثيرة جدا، منها: 1 - إذا تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته، أو تيقن نجاسته وشك في طهارته.

2 - ومنها: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة. وإذا تيقنهما وشك في السابق منهما.

3 - ومنها: إذا شك في دخول الوقت في الصلاة والصوم، وإذا شك في خروجه. وإذا شك في عدد

صفحہ 109