51قواعد کلیہالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةIbn al-Mubarrad - 909 ہجریابن المبرد - 909 ہجریایڈیٹرجاسم بن سليمان الفهيد الدوسريناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدعثمانیأو بقاء خيار الشرط.79 - التاسعة والسبعون : (في ما يكون به الفراق بين الزوجين)فراق الزوجين يكون بثلاثة أشياء: 1 - بالطلاق.2 - واللعان.3 - والفسخ.والفسخ يكون بآشياء: 1 - الخلع.2 - ووجود عيب في الزوجة أو الزوج.3 - والفسخ لعدم النفقة والكسوة.4 - والفسخ لعدم الوطىء.5 - والفسخ إذا أعتقت الزوجة، وزوجها عبد.ثم الفرقة تارة تكون مجانا لا أخذ فيها لواحد منهما، وتارة تأخذ الزوجة، وتارة يأخذ الزوج في الخلع والطلاق بعوض.80 - الثمانون: (في أنواع الأملاك])الأملاك عدة: 1 - تارة يقع الملك على العين والمنفعة، وهو الغالب.2 - وتارة يقع على المنفعة دون العين في مواضع: الإجارة، والعارية، والوصية بالنفعصفحہ 94کاپیاشتراکAI سے پوچھیں