46قواعد کلیہالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةIbn al-Mubarrad - 909 ہجریابن المبرد - 909 ہجریایڈیٹرجاسم بن سليمان الفهيد الدوسريناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدعثمانی70 - السبعون : [في المواضع التي يحلف فيها الشاهد].يحلف الشاهد في ثلاثة مواضع: 1 - في شهادة أهل الذمة في الوصية.2 - وفي شهادة المرأة الواحدة على الرضاع إذا اتهمت.3 - وفي شهادة الزوج على زوجته بالزنا .71 - الحادية والسبعون : (في من تكون عليه اليمين)اليمين: 1 - تارة تكون على المدعى عليه. وهو الأصل.2 - وقد تكون على المدعي في موضعين: فيما إذا كان له شاهد واحد في الحقوق المالية، وفيما إذا ردت وقلنا بردها .3 - وقد تكون عليهما فيما إذا اختلفا في قدر ثمن المبيع.72- الثانية والسبعون : (في أحوال العين المدعى عليها])العين المدعى بها لا تخلو من ثلاثة أقسام: 1 - أن تكون في يد المدعي.2 - أو في يد المدعى عليه.3 - أو في يد غيرهما.4 - أو في يديهما معا.صفحہ 89کاپیاشتراکAI سے پوچھیں