46

قواعد کلیہ

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

ایڈیٹر

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

70 - السبعون : [في المواضع التي يحلف فيها الشاهد].

يحلف الشاهد في ثلاثة مواضع: 1 - في شهادة أهل الذمة في الوصية.

2 - وفي شهادة المرأة الواحدة على الرضاع إذا اتهمت.

3 - وفي شهادة الزوج على زوجته بالزنا .

71 - الحادية والسبعون : (في من تكون عليه اليمين)

اليمين: 1 - تارة تكون على المدعى عليه. وهو الأصل.

2 - وقد تكون على المدعي في موضعين: فيما إذا كان له شاهد واحد في الحقوق المالية، وفيما إذا ردت وقلنا بردها .

3 - وقد تكون عليهما فيما إذا اختلفا في قدر ثمن المبيع.

72- الثانية والسبعون : (في أحوال العين المدعى عليها])

العين المدعى بها لا تخلو من ثلاثة أقسام: 1 - أن تكون في يد المدعي.

2 - أو في يد المدعى عليه.

3 - أو في يد غيرهما.

4 - أو في يديهما معا.

صفحہ 89