42قواعد کلیہالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةIbn al-Mubarrad - 909 ہجریابن المبرد - 909 ہجریایڈیٹرجاسم بن سليمان الفهيد الدوسريناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدعثمانی3 - والثالث : أن يكون المقتول معصوما.4 - والرابع: آن لا يكون آبا له.وشروط استيفائه ثلاثة: 1 - كون من يستحقه مكلفا.2 - وأن يتفق الآولياء على استيفائه.3 - والثالث: أمن التعدي على غيره .65 - الخامسة والستون : (في أعضاء الإنسان])ما في الإنسان منه شيء واحد عشرة: اللسان، والذكى،ا والقلب، والكبد، والطحال، والمرارة، والمثانة، والمعدة، 36 والعقل، والرئة.وما فيه منه شيئان عشرون: اليدين، والرجلين، والأذنين ، والعينين، والمنخرين، والانثيين، والكليتين، والحاجبين لا والخدين، والثديين، والاليتين، والركبتين، والكعبين، والساقين، والفخذين، والكتفين، والعضدين، والذراعين، ه.واللحيين، والترقوتين(6،.صفحہ 85کاپیاشتراکAI سے پوچھیں