41قواعد کلیہالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةIbn al-Mubarrad - 909 ہجریابن المبرد - 909 ہجریایڈیٹرجاسم بن سليمان الفهيد الدوسريناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدعثمانیبسنة إن كانت حرة، وأحد عشر شهرا إن كانت أمة. وإن عرفت ما رفعه لم تزل في عدة حتى يعود، وتعتد به.6 - السادسة: امرأة المفقود : إن كان لغيبة ظاهرها السلامة لم تزل حتى يتيقن موته أو تمر عليه تسعون سنة من يوم ولد.وإن كان ظاهرها الهلاك تربصت أربع سنين ثم اعتدت.63 - الثالثة والستون: (في أقسام القتل])القتل أربعة أضرب: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما أجري مجراه. والعمد تسعة أقسام.64### | - الرابعة والستون: (في شروط القصاص واستيفائه]شروط القصاص أربعة: 1 - أن يكون الجاني مكلفا.2 - وأن يكون المجني عليه مكافئا للجاني .صفحہ 84کاپیاشتراکAI سے پوچھیں