40

قواعد کلیہ

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

ایڈیٹر

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

3 - والثالث: ما يشترك فيه الرجال والنساء، وهو ثلاثة أشياء: الجذام، والبرص، والجنون.

61 - الحادية والستون : (في شروط الإيلاء])

شروط الإيلاء أربعة: 1 - الحلف على ترك الوطء في القبل.

2 - الثاني: أن يحلف بالله أو صفة من صفاته.

3 - الثالث : أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر.

4 - الرابع: أن يكون من زوج يمكنه الجماع، وتلزمه الكفارة بالحنث.

62 - الثانية والستون: [في أقسام المعتدات]

المعتدات ستة أقسام: 1 - الأولى: الحامل بوضع الحمل.

2 - الثانية: المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا بأربعة أشهر وعشر.

3 - الثالثة : المفارقة في الحياة وهي من ذوات القروء تعتد بثلاثة قروء إن كانت حرة، وقرءان إن كانت أمة.

4 - الرابعة: الايسة والتي لم تحض عدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة، وشهران إن كانت أمة.

5 - الخامسة: من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه تعتد

صفحہ 83