40قواعد کلیہالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةIbn al-Mubarrad - 909 ہجریابن المبرد - 909 ہجریایڈیٹرجاسم بن سليمان الفهيد الدوسريناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدعثمانی3 - والثالث: ما يشترك فيه الرجال والنساء، وهو ثلاثة أشياء: الجذام، والبرص، والجنون.61 - الحادية والستون : (في شروط الإيلاء])شروط الإيلاء أربعة: 1 - الحلف على ترك الوطء في القبل.2 - الثاني: أن يحلف بالله أو صفة من صفاته.3 - الثالث : أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر.4 - الرابع: أن يكون من زوج يمكنه الجماع، وتلزمه الكفارة بالحنث.62 - الثانية والستون: [في أقسام المعتدات]المعتدات ستة أقسام: 1 - الأولى: الحامل بوضع الحمل.2 - الثانية: المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا بأربعة أشهر وعشر.3 - الثالثة : المفارقة في الحياة وهي من ذوات القروء تعتد بثلاثة قروء إن كانت حرة، وقرءان إن كانت أمة.4 - الرابعة: الايسة والتي لم تحض عدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة، وشهران إن كانت أمة.5 - الخامسة: من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه تعتدصفحہ 83کاپیاشتراکAI سے پوچھیں