33

قواعد کلیہ

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

ایڈیٹر

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

50 - الخمسون: (في حصول الملك في الأملاك])

حصول الملك في الأملاك قسمان: 1 - اختيارية: كما بالبيع والهبة.

2 - وقهرية: بالإرث، واللقطة - على إحدى الروايتين - بعد الحول. وحصول القدرة يلزم منه الملك، وقد يطرأ الملك على اليد ، وقد تتخلف اليد عن الملك.

51 - الحادية والخمسون : (في أقسام الملتقط وحكمه])

الملتقط ثلاثة أقسام: 1 - ما لا تتبعه همة أوساط الناس بملك، فلا تعريف.

2 - وما يمتنع بنفسه من صغار السباع لا يجوز التقاطه.

3 - وما عدا ذلك يلتقط ويعرف، ويملك بعد الحول. وهو ثلاثة أقسام: * ما يحتاج إلى نفقة وكلفة كالحيوان، فيخير فيه بين ثلاثة أشياء : أكله وعليه قيمته، وبيعه وحفظ ثمنه، والإنفاق عليه والرجوع بذلك.

وما يخشى فساده يخير بين: بيعه وحفظ ثمنه، وأكله.

* والثالث: ما عدا ذلك، فيحفظه وبعرفه.

صفحہ 76