31قواعد کلیہالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةIbn al-Mubarrad - 909 ہجریابن المبرد - 909 ہجریایڈیٹرجاسم بن سليمان الفهيد الدوسريناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدعثمانی47 - السابعة والأربعون : (في شروط الإجارة])شروط صحة الإجارة ثلاثة: 1 - معرفة المنفعة.2 - ومعرفة الأجرة.3 - وكون المنفعة مباحة. إذا عقد على عين اشترط للصحة خمسة شروط: 1 - أن يقع العقد على النفع.2 - وأن تكون العين معروفة برؤية أو صفة .3 - وأن تكون مقدورا على تسليمها.4 - وأن تكون العين مشتملة على المنفعة .5 - وأن تكون المنفعة مملوكة له أو مأذونا له فيها.ا48 - الثامنة والأربعون : (في شروط الشفعة])شروط الشفعة خمسة: 1 - أن يكون الانتقال بالبيع.2 - وأن يقع على شقص من عقار ينقسم.3 - وأن يطالب بها على الفور.4 - وأن يأخذ الجميع.5 - وأن يكون للاخذ ملك سابق.49 - التاسعة والأربعون: (في الأيدي])الأيدي عشرة:صفحہ 74کاپیاشتراکAI سے پوچھیں