30قواعد کلیہالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةIbn al-Mubarrad - 909 ہجریابن المبرد - 909 ہجریایڈیٹرجاسم بن سليمان الفهيد الدوسريناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدعثمانی1 - الاحتلام.2 - ونبات الشعر الخشن حول القبل.3 - وبلوغ خمس عشرة سنة.والأنثى بخمسة: تزيد على الثلاثة: 4 - بالحيض.5 - والحمل.(45 - الخامسة والأربعون : في ما يقع عليه البيع والهبة)البيع تارة يقع على عين، وتارة يقع على منفعة: فعلى الأعيان هو : البيع، وعلى المنافع : الإجارة.والهبة تارة تقع على عين، وتارة على منفعة: فعلى الأعيان: الهبة، وعلى المنافع : العارية.46 - السادسة والأربعون : (في أنواع الشركة])الشركة خمسة أضرب : 1 - شركة العنان.2 - والمضاربة.3 - وشركة الوجوه.4 - وشركة الأبدان.5 - والمفاوضة.صفحہ 73کاپیاشتراکAI سے پوچھیں