27

قواعد کلیہ

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

ایڈیٹر

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

2 - وأن يصفه بما يختلف به الثمن من قذر وجنس ونوع، وحداثة وقدم، وجودة ورداءة.

3 - وأن يذكر قدره بما يقدر به.

4 - وأن يكون أجله معلوما.

5 - وأن يكون وجوده فيه عاما.

6 - وأن يقبض الثمن في المجلس.

7 - وأن يقع على شيء في الذمة لا في عين:

42 - الثانية والأربعون : (في الوثائق على الحقوق])

الوثائق على الحقوق ثلاثة: 1 - الرهن.

2 - والضمين.

3 - والكفيل.

43 - الثالثة والأربعون : (في المواضع التي يشرع فيها الحبس)

الحبس مشروخ في ثمانية مواضع: وسمعت شيخنا يقول: (الحبس في كلام الفقهاء في ثلاثة مواضع) . وزدت عليه موضعين: - و11 الأول: في الحجر، قال أصحابنا: يحبس إلى أن يقيم بينة على إنفاد ماله وإعساره.

صفحہ 70