24قواعد کلیہالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةIbn al-Mubarrad - 909 ہجریابن المبرد - 909 ہجریایڈیٹرجاسم بن سليمان الفهيد الدوسريناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدعثمانیفمن ترك ركنا لم يصح حيجه، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه.36 - السادسة والثلاثون: [في مصرف الأموال]مصرف الأموال ثلاثة:1): 1 - عموم المصالح: مصرف الجزية والخراج وجميع مال الفيء.2 - وطوائف عدة : كالزكاة للثمانية أصناف.3 - وشخص واحد: وهو السلب.4 - وطائفة مخصوصة : وهي الغنيمة.37 - السابعة والثلاثون: [في أنواع العقود]العقود أربعة: 1 - لازم من الطرفين : كالنكاح والبيع بعد مدة الخيار.2 - وجائز من الطرفين : كالوكالة والوديعة والوصية .3 - وجائز في حق العاقد لازم في حق المعقود معه: وهو فيما إذا شرط الخيار له دون المشتري.4 - وعكسه، وهو: اللازم في حق العاقد جائز في حق المعقود معه: كالرهن والوقف .صفحہ 67کاپیاشتراکAI سے پوچھیں