Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
ناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
ناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
هذه الحال. نعم تحصل الإثابة على النية العامة فإن المسلم من لازم عقيدته امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأما إن قصد فعلَ المنهي عنه أو خطر بباله أو تيسر له فعله ثم كف نفسه عنه طاعةً لله أثيب على ذلك؛ لأن الترك في هذه الحال قربة مأمور بها يدل لذلك الحديث القدسي الذي رواه عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال:
(إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هَمَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة)(١).
والمنهيات إذا قصد تركها صارت عبادة وأثيب عليها؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)(٢).
بل إن المباحات تصير بالنية عبادات كما إذا قصد بالأكل أو النوم التقوي على طاعة الله؛ فمن باب أولى إذا قصد اجتناب المحرم طاعة الله وخوفاً من عقابه أن يثاب على ذلك.
والمباحات: كالأكل والشرب والمباحات كلها، والتروك: كترك الزنا وشرب الخمر ليست مفتقرة إلى نية وإن كانت لا تكون
(١) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق ص١١ جـ٧ رقم الحديث ٦٤٩١.
(٢) سبق تخريجه.
88