Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
ناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
ناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
وبالوكالة لجهات متعددة، فإنه بالتصرف المطلق يتصرف لنفسه؛ لأن تصرفه لنفسه هو الغالب؛ ولا يتصرف للموصى عليه أو الموكل له إلا بالنية، وإن تساوت التصرفات من حيث الأغلبية فلابد للتعيين عند كل تصرف، وعند الإطلاق في هذه الحالة تتعين القرعة، وإن ادعى التعيين وتشاحت الجهات فالقول قوله؛ لأنه أمين(١).
النية قصد لا يتصور توجيهه إلا إلى معلوم، أو مظنون فلا تتعلق بمشكوك فيه وكذلك لا تتعلق بالوهم. فالذي يتصور في المسألة استناد النية إما إلى:
علم جازم.
أو ظن راجح.
أو شك.
أو وهم.
ففي الأول: لابد أن يكون استنادها إلى علم جازم لا يتطرق إليه الشك ولا الوهم: كمن دخل في الصلاة على أنها الظهر. أو أخذ بالطواف على أنه طواف الإفاضة أو دفع زكاة ماله وهكذا جميع العبادات وجميع التصرفات وهذا أكمل مراتب النية.
الثاني: استناد النية إلى ظن راجح وهو أن يكون عند الناوي
(١) الكافي في الفقه الحنبلي لابن قدامه ج٢/٢٦٠، الأمنية في إدراك النية ص٦.
60