Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
ناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
ناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
* إذا شك في الماء هل أصابته نجاسة أم لا؟ بنى على يقين الطهارة(١).
* ولو تيقن نجاسته ثم شك هل زالت أم لا؟ بني على يقين النجاسة(٢).
* إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة يبني على اليقين، ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده: قاله غير واحد من أصحاب أحمد(٣).
* لو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً وهو منفرد بنى على اليقين؛ إذ الأصل بقاء الصلاة في ذمته(٤)، قال ابن النجار الحنبلي - رحمه الله - تعالى: يبني على اليقين من شك في ركن أو عدد ركعات(٥).
* إذا شك الصائم في غروب الشمس لم يجزه الفطر؛ اعتباراً بالأصل وهو بقاء النهار، ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل: لأن الأصل بقاء الليل(٦).
ففي كلتا الحالتين يعتمد على اليقين دون الالتفات إلى الشك. كذلك:
* إذا شك هل طاف ستاً أو سبعاً، أو رمي ست حصيات أو
(١) بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية: ٢٧٣.
(٢) بدائع الفوائد: المرجع السابق.
(٣) كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي جـ١٣٢/١.
(٤) بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية جـ٣/ ٢٧٢.
(٥) منتهى الإرادات تحقيق عبدالغني عبدالخالق جـ٩٤/١.
(٦) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٦٣ والأشباه والنظائر للسيوطي ص٥٢.
104