أُدِّب عليها.
٢ - من حلف ألاّ يفعل كذا ففعله، أو أن يفعل كذا فلم يفعله في غير عقله فلا کفّارة عليه في شيء من ذلك ولا إثم.
٣- طلاق فاقد العقل من سُكْر أو غيره غير لازم؛ لأنه والحالة هذه لا يدري ما يقول فلا يحل أن يُلزم شيئاً من الأحكام.
٤ - القذف من فاقد العقل لا يجب به حدٌّ ولا لِعان.
١ - أنَّ عدة الوفاة والإحداد فيها، تلزم الصغيرة وكذلك المجنونة.
٢- يُقام حدُّ الخمر على السكران حين سكره، إلاّ أن يكون لا يحس، ولا يفهم، فيؤخر حتى يحس.
(١) ينظر: المحلى ١٤٧/٢، ٩٤/٨.
(٢) ينظر: المحلى ١٨٧/٨.
(٣) ينظر: المحلى ٢٥٤/١١.
(٤) ينظر: المحلى ١٩٩/١١.
(٥) ينظر: المحلى ٣١١/١١.
(٦) ينظر: المحلى ١٤١/١٣، ٢٠٣، مراتب الإجماع، ص٢١٨.
Ali Fattan Al