549

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

أما من السنة فاستدل بالأحاديث المتضافرة في النهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة، والأمر بالوفاء بالشروط منها:

وما رواه عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر))(١).

وفي الصحيحين(٢) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته. فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان)).

وفيهما(٣) - أيضًا - من حديث عقبة بن عامر عن النبي - صلى الله عليه

(١) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب علامة المنافق (رقم/٣٤) ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان خصال المنافق (رقم/٥٨) وأبو داود في كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (رقم/٤٦٨٨) والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه باب علامة المنافق (رقم/٥٠٣٦ - ٥٠٣٨) والترمذي في الإيمان باب ما جاء في علامة المنافق (رقم/٢٦٣٢). وعزاه الإمام ابن القيم - رحمه الله - لمسلم وحده، وهذا قصور، فقد أخرجه البخاري كما عرفت.

(٢) أخرجه البخاري في الجزية والموادعة باب إثم الغادر للبر والفاجر (رقم/٣١٨٨) ومسلم في الجهاد والسير باب تحريم الغدر (رقم/١٧٣٥) وكذا أبو داود في الجهاد باب في الوفاء بالعهد (رقم/٢٧٥٦) والترمذي في السير باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة (رقم/١٥٨١) وابن ماجه في الجهاد باب الوفاء بالبيعة (رقم/٢٨٧٢) واللفظ الذي أورده ابن القيم قريب من رواية مسلم.

(٣) أخرجه البخاري في النكاح باب الشروط في النكاح (رقم/٥١٥١) ومسلم في النكاح

549