61

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

ناشر

مكتبة دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1430 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

علماء الحنفية فليس في مذهبهم إثبات حرم للمدينة أصلاً، وناقشتها مناقشة دقيقة.

فمما ورد من الأحاديث في هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حرَّمَ ما بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِيْنَةِ).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، قال النبي ﷺ: (مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ) رواهما البخاري.

وعن زيد بن عاصم قال: قال رسول الله ﷺ: (إِنَّ إبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وإِنِّيْ حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ كَمَا حرَّم إبراهِيْمُ مَكَّةَ).

وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ: (إنَّ إبْراهِيْمَ حَرَّمَ مكّةَ، وَإِنِّيْ أُحرِّمُ ما بَيْنَ لَابَتَيْهَا يريد المدينة).

وعن أنس مرفوعاً: (اللهم إني أُحرِّم بين جبليها).

وعن علي رضي الله عنه مرفوعاً: (الْمدِيْنَةُ حرَمٌ ما بيْنَ عَيْرٍ وَوْرٍ).

وعن أبي سعيد مرفوعاً: (إِنِّيْ حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ حَرَاماً ما بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا).

جميع هذه الأحاديث رواها مسلم.

61