68

Jurisprudential Principles with Brief Explanation

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

ناشر

دار الترمذي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1409 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف
Legal Maxims
علاقے
شام

بخلاف الكفالة بالمال ، فلو كفل بجزء من الدين : كنصفه أو خمسه . لم يكن كفيلاً بأكثر، لأنه مما يتجزأ . وكذا لو أبرأ الدائن مدينه عن جزء فقط من الدين برىء عن ذلك الجزء فقط ، ومنها لو ألزم نفسه بركعة لزمه ركعتين لأن ذلك لا يتبعض ، فَذِكْرُ إحداهما كذِكْر كليهما .

٤٩ - هـ - [ الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر] م/ ٦٥

الوصف : أن تصف الشيء بصفة تميزه عن غيره ، والصفة هي الحالة القائمة بذات الموصوف ، واللغو : ذكره وعدمه سيان .

فلو أراد مثلاً: البائع بيع فرس أشهب حاضر في المجلس ، وقال في إيجابه : بعت هذا الفرس الأدهم وأشار إليه ، وقبل المشتري صحَّ البيع ولغي وصف الأدهم .

لأن التعريف بالإشارة : أقوى من التعريف بالوصف من حيث إنها ترفع الاشتراك واحتمال المجاز في اللفظ ، وأما لو باع فرساً غائباً، وذكر أنه أشهب ، والحال أنه أدهم لا ينعقد البيع .

68