Jurisprudential Principles with Brief Explanation
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
ناشر
دار الترمذي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
اصناف
•Legal Maxims
علاقے
شام
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Jurisprudential Principles with Brief Explanation
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
ناشر
دار الترمذي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
لان الشرع ورد في أنه ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )(١) فالعاقل المكلف إذا أمره غيره باتلاف مال أحد مثلاً أو قتله مباشرة أو تسبباً كان أمره باطلاً ، لوجوب مخالفته والباطل في حكم العدم فعلى هذا : الفعل ومايترتب عليه يضاف إلى الفاعل لا إلى الآمر مالم يكن الأمر مجبراً - أي مُكْرِهاً - على إيقاع الفعل بالإِكراه الملجىء فيضاف الفعل حينئذ ومايترتب عليه إلى الآمر ، فلو أمر شخص آخر بإتلاف مال الغير أو بحفر حفرة بالطريق العام فوقع فيها حيوان ، أو بارتكاب جريمة ففعل ذلك ، كان المأمور هو المؤاخذ والضامن ، لأنه هو الفاعل دون الآخر.
والفروع الفقهية تدل على أن هذه القاعدة مقيدة بأن لا يكون الفعل المأمور به لمصلحة الآمر وإلا كان في حكم الوكالة ، كما لو أمره بقضاء ديون عليه أو بالانفاق عليه ، أو
(١) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (ج٥ - ص٦٦).
102