102

Jurisprudential Principles with Brief Explanation

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

ناشر

دار الترمذي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1409 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف
Legal Maxims
علاقے
شام

٨٥- القاعدة الثامنة والعشرون : [ يضاف الفعل إلى الفاعل ، لا إلى الأمر مالم يكن مجبرا ] م/ ٨٩

لان الشرع ورد في أنه ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )(١) فالعاقل المكلف إذا أمره غيره باتلاف مال أحد مثلاً أو قتله مباشرة أو تسبباً كان أمره باطلاً ، لوجوب مخالفته والباطل في حكم العدم فعلى هذا : الفعل ومايترتب عليه يضاف إلى الفاعل لا إلى الآمر مالم يكن الأمر مجبراً - أي مُكْرِهاً - على إيقاع الفعل بالإِكراه الملجىء فيضاف الفعل حينئذ ومايترتب عليه إلى الآمر ، فلو أمر شخص آخر بإتلاف مال الغير أو بحفر حفرة بالطريق العام فوقع فيها حيوان ، أو بارتكاب جريمة ففعل ذلك ، كان المأمور هو المؤاخذ والضامن ، لأنه هو الفاعل دون الآخر.

والفروع الفقهية تدل على أن هذه القاعدة مقيدة بأن لا يكون الفعل المأمور به لمصلحة الآمر وإلا كان في حكم الوكالة ، كما لو أمره بقضاء ديون عليه أو بالانفاق عليه ، أو

(١) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (ج٥ - ص٦٦).

102