461

نکت و فوائد

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

ناشر

مكتبة المعارف - الرياض

ایڈیشن

الثانية، 1404

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

كذا قطع به غير واحد لفوات شرطه وذكر في المغنى والكافي أنه إذا خرج ميتا وقد كان عزى الاقرار إلى إرث أو وصية عادت إلى ورثة الموصى وموروث الطفل وإن أطلق الاقرار كلف ذكر السبب فيعمل بقوله فإن تعذر التفسير بموته أو غيره بطل إقراره كمن أقر لرجل لا يعرف من أراد بإقراره

قال الشيخ تقي الدين ظاهر ما في الكتاب يبطل مطلقا وقال أيضا قد ثبت أن المال للحمل إما ارثا أو وصية وأنه بالقائه ميتا يكون لورثة ما فإذا لم يعرفوا ذلك يكون بمنزلة أن يقول هذا المال الذي في يدي وديعة أو غصب ولا يذكر المالك أو يقول لا أعرف عينه

قوله وإن ولدت حيا وميتا فالمال للحي

لأن الشرط فيه محقق

قوله وإن ولدت ذكرا وأنثى حيين فهو لهما بالسوية

لعدم المزية لأحدهما على الآخر

قوله إلا أن يعزوه إلى ما يوجب التفاضل من إرث أو وصية تقتضيه فيعمل به وهذا قول ابن حامد

وكذا ذكر في المغنى وغيره وذكر في الرعاية هذا قولا وقدم التسوية وليس بجيد وذكر في الكافي وغيره أنه بينهما نصفين من غير تفضيل ومراده ما تقدم

صفحہ 390