449

النهاية في مجرد الفقه والفتوى

النهاية في مجرد الفقه والفتوى

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
سلجوق

ضامنين للمتاع. وصاحب الحمام إذا ضاع من عنده شئ من الثياب وغيرها، لم يكن عليه ضمان. ومن حمل متاعا على رأسه، فصدم انسانا فقتله، أو كسر المتاع; كان ضامنا لدية المقتول ولما انكسر من المتاع. وإذا استثقل البعير والدابة بحملها، فصاحبهما ضامن لما عليهما من المتاع.

صفحہ 449

النهاية في مجرد الفقه والفتوى | اصول