Al-Muwatta: Narration of Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani
الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني
ایڈیٹر
عبد الوهاب عبد اللطيف
ناشر
المكتبة العلمية
ایڈیشن
الثانية
بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهَا
٧٥٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ»
٧٦٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ» .
قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَنْبَغِي أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ مِنَ الثِّمَارِ عَلَى أَنْ يُتْرَكَ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْلُغَ، إِلا أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ، أَوْ يَبْلُغَ بَعْضُهُ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلا بَأْسَ بِبَيْعِهِ عَلَى أَنْ يُتْرَكَ حَتَّى يَبْلُغَ، فَإِذَا لَمْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ، أَوْ كَانَ أَخْضَرَ، أَوْ كَانَ كُفَرَّى، فَلا خَيْرَ فِي شِرَائِهِ عَلَى أَنْ يُتْرَكَ حَتَّى يَبْلُغَ، وَلا بَأْسَ بِشِرَائِهِ عَلَى أَنْ يُقْطَعَ وَيُبَاعَ.
وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لا بَأْسَ بِبَيْعِ الْكُفُرَّى عَلَى أَنْ يُقْطَعَ، فَبِهَذَا نَأْخُذُ
٧٦١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ كَانَ لا يَبِيعُ ثِمَارَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الثُّرَيَّا يَعْنِي بَيْعَ النَّخْلِ "
بَابُ: الرَّجُلِ يَبِيعُ بَعْضَ الثَّمَرِ وَيَسْتَثْنِي بَعْضَهُ
٧٦٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بَاعَ حَائِطًا لَهُ يُقَالُ لَهُ: الأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلافِ دِرْهَمٍ، وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِي مِائَةِ دِرْهَمٍ تَمْرًا ⦗٢٦٩⦘
٧٦٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا.
٧٦٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ وَيَسْتَثْنِي مِنْهَا.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَهُ وَيَسْتَثْنِيَ بَعْضَهُ، إِذَا اسْتَثْنَى شَيْئًا مِنْ جُمْلَتِهِ رُبْعًا أَوْ خُمْسًا أَوْ سُدْسًا.
1 / 268