447

الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني

ایڈیٹر

بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

١١٤٣ - قال: وَسُئِلَ مالكٌ عَمَّا وجَدُ مِنْ لُحُمِ صَّيْدِ عَلَى الطَّرِيقِ: هَلْ يَبْتَاعُهُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ يُتَعْرَضُ بِهِ الْحَاجُّ، وَمِنْ أَجْلِهِمْ اصِطيدَ، فَإِنِّي أَكْرَهُهُ، وَأَنْهَى عَنْهُ، وأَمَّا شئ يَكُونَ عِنْدَ رَجُلٍ لأهله لا يُرِيدْ بِهِ الْمُحْرِمِينَ، فَوَجَدَهُ مُحْرِمٌ عنده فَابْتَاعَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
١١٤٤ - قَالَ مَالِكٌ، فِي صَيْدِ الْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ وَالأَنْهَارِ والغدر وَالْبِرَكِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ: فإِنَّهُ حَلَالٌ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصْيدَهُ ...
١١٤٥ - قَالَ مَالِكٌ: فِيمَنْ أَحْرَمَ وَعِنْدَهُ شئ من الصَيْدٌ قَدْ صَادَهُ، أَوِ ابْتَاعَهُ وهو حلال: فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ، وَلَا بَأْسَ بأَنْ يَخلفهُ عِنْدَ أَهْلِهِ ...

1 / 450