266

الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني

ایڈیٹر

بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٦٨٢ - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ عَلَى رَاعِيَيْنِ مُتَفْرِقَيْنِ، أَوْ رِعَاءٍ مُتَفْرِقِينَ، فِي بُلْدَانٍ شَتَّى، أَنَّ ذَلِكَ يُجْمَعُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَيُؤَدِّي صَدَقَتَهُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ، الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الذَّهَبُ أَوِ الْوَرِقُ مُتَفَرِّقَةً، فِي أَيْدِي نَاسٍ شَتَّى، فإنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْمَعَهَا، فَيُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنْ زَكَاة.
٦٨٣ - قال: وقَالَ مَالِكٌ: فَي الرجل يكَونَ له الضَّأْنُ والْمَعْزِ، أنها تجمع عليه في الصدقة فإن كان فيها ما يَجِبْ فيه الصدقة صدقت وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْزُ أَكْثَرَمِنَ الضَّأْنِ ولم يجب عَلَى رَبِّهَا إِلَاّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ، أَخَذَ الْمُصَدِّقُ من الْمَعْزُ وإن كَانَتِ الضَّأْنِ أَكْثَرَ أُخِذَ مِنْهَا، فَإِذا اسْتَوَت الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ، أَخَذَ مِنْ أَيَّهِمَا شَاءَ.
٦٨٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الإِبِلُ الْعِرَابُ، وَالْبُخْتُ، يُجْمَعَانِ عَلَى رَبِّهِمَا فِي الصَّدَقَةِ، وَالجواميس والبقر بمنزلة ذلك أيضا إِذا وجبت في ذلك الصدقة صَدَقَهَا جميعا.

1 / 267