385

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

غير مطردة١.

١ بداية المجتهد لابن رشد ١/٣٤٣.
ونشير هنا إلى أن الخلاف في هذه المسألة مفروض في غير حال الضرورة، وأما في حال الضرورة فكثير من العلماء يجوز طواف الحائض، لأن اشتراط الطهارة لا يزيد عن أي شرط آخر من شروط الصلاة كستر العورة مثلًا، وعند عدم القدرة عليه فإنه يسقط ويصح طواف العريان.
وللمزيد في ذلك تراجع الفتاوى لابن تيمية ٢١/٢٦٩ ط أولى ١٣٩٨ هـ، وإعلام الموقعين ٣/٨ فما بعدها.

1 / 412