المعتبر في شرح المختصر
المعتبر في شرح المختصر
ایڈیٹر
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
ناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
اشاعت کا سال
1405 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المعتبر في شرح المختصر
ابن حسن محقق ہلی (d. 676 / 1277)المعتبر في شرح المختصر
ایڈیٹر
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
ناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
اشاعت کا سال
1405 ہجری
تردد، أقربه أنه لا غسل لأنه مغتسل، ووجوب الغسل بالمس مشروط بعدم الغسل.
يدل على ذلك ما رواه محمد بن الحسن الصفار قال كتب إليه رجل أصاب بدنه أو يده ثوب الميت الذي يلي جسده؟ فوقع: " إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل " (1) وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس " (2).
ولا يقال الغسل يكون بعد الموت، فيكون هذا المراد. لأنا نقول لما كان الغسل في مسئلتنا مقدما صدق عليها أن المس بعد الموت والغسل ولأنه لو لم يكن الغسل مطهرا له لم يكن لإيجابه فائدة معقولة، فإذا لا معنى له إلا التطهير.
ولا يقال لا يكون التطهير سابقا على النجاسة. لأنا نقول ولا يكون الغسل مطهرا للنجاسة العينية كما لا يطهر الميتات ولا الأعيان النجسة، لكن كما استند في طهارته بالغسل إلى الشرع كذا في موضع النزاع، ثم نقول موت الآدمي سبب لوجوب الغسل إذا لم يوجب الشرع تقديمه، فإذا قدم منع ذلك الغسل من تجدد النجاسة بالموت ليتحقق الطهارة به، وكذا القول في الشهيد لا يجب بمسه الغسل لطهارته.
مسألة: قال في الخلاف: الميت نجس، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي قولان واستدل الشيخ بإجماع الفرقة. وقال علم الهدى في شرح الرسالة: الميت من الناس نجس العين ويطهره الغسل.
لنا أنه حيوان له نفس سائلة فينجس بالموت، ويؤيد ذلك ما روي أن زنجيا مات في زمزم فأمر عبد الله بن عباس أن ينزح جميع مائها، ولأن هذا في خلافة ابن الزبير ولم ينكر ذلك أحد.
صفحہ 348
1 - 1,254 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں