Exceptions from Jurisprudential Rules (Types and Analogies)
المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)
ناشر
مجلة جامعة أم القرى
ایڈیشن
عدد 34
اشاعت کا سال
1426 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Exceptions from Jurisprudential Rules (Types and Analogies)
(d. Unknown)المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)
ناشر
مجلة جامعة أم القرى
ایڈیشن
عدد 34
اشاعت کا سال
1426 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
وتقسيم المستثنيات إلى هذين النوعين ذكره ابن السبكي، حيث إنه تحدث عن جملة من القواعد، ثم تكلم عما يستثنى منها، فقال :
" والمستثنى منها :
إما تعبد (١٢٦) ...
وإما معقول المعنى " (١٣٠)
كما أن هذا التقسيم يمكن أن يفهم من كلامٍ للإسنوي(١٣١) في تقسيمه للألغاز، حيث قال في تقسيم الألغاز :
" واعلم أن الألغاز منها: ما لا يُدرَك إلا بالتوقيف عليه، ولا يُدرَك بالتأمل والفكر .. ومنها : ما يُدرَك غالباً بغزارة العلم، وإدامة العمل، وكثرة الاستحضار، وإصابة الفكر، وجودة القريحة " (١٣٢).
فهذا الكلام في شأن تقسيم الألغاز يمكن أن ينسحب على تقسيم المستثنيات من القواعد الفقهية من جهة أن المستثنيات من القواعد الفقهية تعتبر نوعاً من الألغاز كما بينت ذلك بالتفصيل في بحث آخر ؛ فما لا يُدرَك إلا بالتوقيف هو النوع الأول، وهو الذي سميناه مستثنيات غير معقولة المعنى، ويمكن أن نسميه المستثنيات التوقيفية؛ وذلك لأنها تعتمد على نص شرعي يوقفنا عليها . وما يُدرَك بغزارة العلم وطول النظر والتأمل هو النوع الثاني، وهو الذي سميناه مستثنيات معقولة المعنى .
وفيما يأتي توضيح لهذين النوعين :
والمراد أنها غير معقولة المعنى لنا، وليس المراد أنها غير معقولة المعنى أصلاً ؛ فإن ذلك لا يناسب حكمة الله تعالى، فهو سبحانه لا يشرع الأحكام إلا لحِكَمٍ بالغة ومعانٍ عظيمة، سواء أكانت هذه الأحكام أحكاماً أصلية، أم كانت استثناءً من قواعد .
1