98

المقدمة في الأصول

المقدمة في الأصول

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٩٩٦ م

فصل
ويجوز عند مالك تخصيص الظاهر بقول الصحابي الواحد إذا لم يعلم له مخالف وظهر قوله؛ لأن قوله يلزم، فيجب التخصيص به؛ لأنه يجري مجرى الإجماع، جميع ذلك مذهبه في تخصيص الآي.

1 / 104