92المقدمة في الأصولالمقدمة في الأصولIbn al-Qassar - 397 ہجریابن القصار - 397 ہجریناشردار الغرب الإسلاميایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٩٩٦ ماصنافPrinciples of Islamic Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸فصلومما خص من الكتاب بالسنة قوله ﷿: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [النساء:٤٠].وهذا عموم ن فبين النبي ﷺ أن المراد من ذلك من سرق ربع دينار فصاعدا، وبين الرسول ﵇ أن السرقة من غير حرز لا قطع فيها.1 / 98کاپیاشتراکAI سے پوچھیں