170المقدمة في الأصولالمقدمة في الأصولIbn al-Qassar - 397 ہجریابن القصار - 397 ہجریناشردار الغرب الإسلاميایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٩٩٦ ماصنافPrinciples of Islamic Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸المشتمل على مسميات، يصح أن يخص في بعض المسميات، فكذلك هي، لأنها علامة وأمارة.وذهب غيرهم إلى جواز تخصيص العلة المنصوص عليها مثل قوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيْل﴾ [المائدة: ٣٢].وكقوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر:٧].1 / 181کاپیاشتراکAI سے پوچھیں